الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
46
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
ترك الاشتراط على شدة الاستحباب ) وهو حسن . هذا وان لم يكن الاستدلال بالصحيح مردودا بما ذكر يكون وصحيح ذريح معارضين لما رواة الشيخ في الصحيح عن أبي بصير يعني ليث بن البختري ( 1 ) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان حلي حيث حبستني عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم » ( 2 ) . وبعد المعارضة ، الترجيح يكون مع صحيح أبي بصير لموافقته مع الكتاب والسنة . واما الجمع بينهما بحمل ما دل على السقوط على الحج المندوب وما دل على الوجوب على الحج الواجب فهو حمل لا شاهد له ولا قرينة تدل عليه . واما الاستشهاد على هذا الجمع بذيل رواية رواها الحلي يحيى بن سعيد في كتابه الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن صالح ( 3 ) عن عامر بن عبد الله بن جذاعه ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما فعله السيد الگلپايگاني قدس سره ، ففيه : ان محل الاستشهاد كما هو الظاهر ليس من الرواية بل هو من الكتاب وهو كلام الحلي فراجع ان شئت ( 5 ) . والله العالم . هذا واختار بعضهم ان ثمرة الاشتراط ادراك الثواب وهو مستحب تعبدي كما يشهد له بعض الروايات واختار ذلك السيد في العروة وقال : ( وهو الأظهر ) و
--> ( 1 ) أحد الأوتاد الأربعة هو ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية وزرارة من الخامسة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) ابن رزين كوفي له كتاب ذكره أصحاب الرجال . . . عنه الحسن بن محبوب من السادسة أو الخامسة . ( 4 ) مختلف فيه والأقوى الاعتماد عليه من الخامسة . ( 5 ) الجامع للشرائع / 222 .