الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

27

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن شئت أضمرت الَّذي تريد » . ( 1 ) وظاهره جواز الإضمار وعدم اعتبار التلفّظ بالنّية واحتمال أن يكون المراد من الإضمار الإسرار بالتلفظ بعيد ولعل ذلك مختصّ بالتمتّع لمكان التقيّة لأنّ المخالفين عندهم انّ التمتّع عمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه . قال أحمد : ( يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج ) وعند الشافعي يجوز ان يخرج إلى الميقات أو يحرم من مكة . ومثل صحيح حمّاد ما رواه الحسين بن سعيد ( 2 ) عن حماد ( 3 ) عن إبراهيم بن عمر ( 4 ) عن أبي أيوب ( 5 ) قال حدّثني أبُو الصّباح مولى بسّام الصيرفي ( 6 ) قال : « أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : أللّهمّ إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذّي تريد » . ( 7 )

--> ( 1 ) الكافي : 4 / 332 ، ح 3 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 207 / 941 ، تهذيب الأحكام : الحج ب 7 ح 261 / 69 ، الاستبصار : 2 / 67 / 551 . ( 2 ) الأهوازي عين جليل القدر صاحب التصنيفات توفى بقم من السابعة . ( 3 ) الظاهر أنه حماد بن شعيب روى عنه جماعة من الخامسة . ( 4 ) من الخامسة . ( 5 ) من الرابعة . ( 6 ) له كتاب من شيوخ الحسن بن محبوب وابن أبي عمير لعله من الخامسة والسند كما ترى فإنه غير مستقيم . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 7 ح 262 / 70 .