الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

52

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

على الحج قبل عام الاستطاعة فهو أول الكلام ، اللهم إلا أن يراد بالتفويت تفويته الحج النذري . وبالجملة : فكلام الشهيد في المقام لا يخلو من الإعضال والإشكال والله هو الهادي إلى الصواب . من نذر الحج مطلقاً مسألة 15 - إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره بحيث لا يكون نظره إلى إيجاب حج عليه بالنذر وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فالظاهر أنه يجزيه حج واحد بقصد الوفاء بالنذر عنهما ، لا من جهة البناء على التداخل في المبحث المعروف بتداخل الأسباب أو المسببات ، بل لأن النذر قد تعلق بجامع الحج وطبيعته ، ويكفي في الوفاء به أداؤه مستطيعاً فيجزيه عنهما . وهل هذا الحكم مختص بأن ينوي الإتيان بالحج نذراً فيجزي عنه وعن حجة الإسلام ، لأن حجة الإسلام ليس غير المناسك التي يأتي بها المستطيع ووجوبها يؤكد بالنذر ، أو يكفي في الإجزاء عنها بنية حجة الإسلام فيجزيه عن النذر ; لأن النذر قد تعلق بطبيعي الحج وقد أتى به في ضمن حجة الإسلام ، فإذا أدى حجة الإسلام أدى ما عليه بالنذر ، لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي لا تعبدي ، فهو قد أدى ما عليه بالنذر في ضمن حجة الإسلام ؟ اللّهم إلاّ أن يقال : إن الوفاء بالنذر وإن لم يعتبر فيه قصد القربة إلاّ أنّ تعنون الفعل بعنوان الوفاء بالنذر وأداء ما عليه به محتاج إلى القصد ، فما دام لم يتحقق ذلك لا يفرغ ذمته ويجب عليه الوفاء ، فعلى هذا لا يجزي قصد الحج عما عليه بالنذر ،