الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

34

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

نعم ، لو نذر الحج مطلقاً من حيث المباشرة والاستنابة أو الإحجاج وترك الاستنابة أو الإحجاج مع تمكنه منهما فالكلام فيه يجري على ما أجريناه في نذر الحج المطلق والمعيَّن . إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره مسألة 7 - إذا نذر الحج معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه ، أم لا ؟ يمكن أن يقال بأن مجيء المسافر إمّا هو شرط للنذر بأن يكون الحج لله عليه مشروطاً به فلا يجب ; لعدم وجود أحد أركان تحقق النذر وهو الناذر عند حصول شرطه ، وإما أن يكون شرطا للمنذور بأن يكون عليه لله فعلاً وقبل تحقق المجيء - الحج في ظرف المجيء كما يقال في الواجب المعلق ، وعليه يجب القضاء عنه لكشف مجيء مسافره عن كون الحج عليه قبل موته ، لكن الظاهر وقوع النذر على الصورة الأُولى . ويمكن أن يقال : إنه إن كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بمجيء مسافره فلا يجب القضاء ; لعدم وجوبه عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، كما هو الحال في الواجب المشروط ، وإن كان بنحو الوجوب المعلق وكون الوجوب فيه فعلياً قبل حصول المعلق عليه والواجب استقبالياً فيمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من أول الأمر . ولكن هذا أيضاً خلاف الظاهر فلا يجب عليه القضاء ; لأن الظاهر أن الوجوب من باب الشرط والواجب المشروط . ويرد على التقريبين : أن الحكم هو عدم وجوب القضاء عليهما حتى إذا كان