الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
120
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
وإلا فجواز استنابته رجلا آخر للنيابة عن المنوب عنه بدون إذنه يتوقف صحته على كون إجارته نفسه غير مشروطة بمباشرته ، وإلا فلا يجزي عما عليه من رد الأُجرة إلى المستأجر ، إذاً فلا يعتمد بهذه الرواية قبال الروايات الدالة على الإجزاء لو لم نقل أنها أيضاً واحدة منها فتأمل جداً . فعلى هذا يتم القول بالإجزاء إن مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم . نعم ، لا يؤخذ بإطلاقها في من مات قبل الإحرام بإعراض الأصحاب وتركهم العمل بها . هذا ومن ذلك كله ظهر لك وجه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم وهو ثابت مجمع عليه . استحقاق الأجرة قبل إتمام المناسك مسألة 10 - إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم أو قبله على البناء على اجزائه فإن كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت وبعبارة أُخرى على إتيان طبيعة الحج عنه ، فلا ريب في أنه يستحق تمام الأُجرة لأن ما أتى به فرد من تلك الطبيعة وإذا كان أجيراً على إتيان فرد معين كالحج الذي يؤتى به بإتيان جميع المناسك ، لا يستحق من الأُجرة شيئاً . ولو استأجره المستأجر للإتيان بالمناسك والأجزاء على أن تكون الأجزاء ملحوظة قبال الأُجرة فهل يستحق من الأُجرة ما يقابل ما أتى به أولا يستحق شيئاً أو يستحق تمام الأُجرة ؟ الظاهر أنه في هذه الصورة يستحق أُجرة ما أتى به من العمل ، لأن المستأجر