الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

107

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

غاية الوضوح . وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه ، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه ولم يذكره في نيته ؟ ادعى في الجواهر ( 2 ) الاتفاق على عدم الاشتراط ولعله لصحيح البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : « ( إن ) الله لا تخفى عليه خافية » . ( 3 ) وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) عن محمد بن الحسين ( 2 ) عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين ( 3 ) عن مثنى بن عبد السلام ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟ قال ( عليه السلام ) : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأُضحية إذا ذبحها » . ( 5 ) وما فيه من ذكر اسمه عند الأُضحية محمول على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين صحيح البزنطي ، وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف » . محمول على الاستحباب . ( 6 ) كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قيل له : أرأيت

--> ( 2 ) جواهر الكلام : 17 / 362 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 5 . ( 1 ) من السابعة ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء . ( 2 ) هو ابن أبي الخطاب من السابعة جليل ، عظيم القدر كثير التصانيف . ( 3 ) من الخامسة ، واقفي ثقة . ( 4 ) من الخامسة ، حناط له كتاب لا بأس به . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 1 .