السيد الخميني

29

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )

المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر وفيه جهات من البحث : الجهة الثالثة : في الطلب والإرادة دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي أحدهما : « 1 » أنّ الطلب اللفظي ، قد يتحقّق بلا إرادة قائمة بذات المتكلّم تكون مبدأً له ، كأمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ، وأمثاله من الأوامر الامتحانية ، ولا بدّ لهذا الطلب اللفظي من مبدأ حالّ في نفس المتكلّم ، وحيث لم يكن الإرادة بالضرورة ، وليس شيء آخر من الأوصاف النفسانية صالحاً للمبدئية ، فلا محالة يكون هو الطلب النفسي . فإذا وقع في مورد ، ثبت الإمكان ، فليكن كذلك في سائر الأوامر ، بل في مطلق الكلام « 2 » . وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس سره على مسلكه في تحرير محلّ النزاع : بأنّ

--> ( 1 ) - سقط في أصل النسخة الخطّية من « الأسماء » في الصفحة 25 إلى هنا . ( 2 ) - راجع المحصول في علم أصول الفقه 1 : 254 ؛ شرح المواقف 8 : 93 .