السيد الخميني

14

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )

التحقيق في موضوع علم الأصول وأمّا موضوع علم الأصول ، فقد قال مؤسّسه الأوّل في رسالة له تسمّى ب « الرسالة الشافعية » : إنّ موضوع العلم هو عنوان « الحجّة في الفقه » ؛ لأنّه يبحث فيه عن أنّ القياس حجّة أم لا ، أو أنّ قول الصحابي حجّة في الفقه أم لا ، أو أنّ الاستصحاب حجّة في الفقه أم لا ، أو أنّ الاستحسان حجّة ، أو خبر الواحد - أو غير ذلك من موضوعات المسائل - حجّة في الفقه أم لا « 1 » . وعنوان « الحجّة في الفقه » بما أنّه جارٍ وسارٍ في جميع المسائل ، هو الموضوع للعلم ، وهو بعينه موضوع المسائل أيضاً ، وإن وقع محمولًا في قضايا المسائل ، وحمل على موضوعاتها ، كما أشرنا إليه « 2 » في قضيّة « الجسم موجود » وهذا هو صراح الحقّ في موضوع علم الأصول كما يؤدّي إليه النظر ، وبه تندفع جميع الإشكالات : أمّا ما أفاده صاحب « القوانين » : من أنّ البحث عن دليلية الدليل ، بحث عن المبادئ « 3 » ، فمردود : بأنّ الموضوع ليس الأدلّة بما هي أدلّة ، بل الموضوع هو عنوان « الحجّة في الفقه » وكلّ ما يكون خارجاً عن ذات هذا العنوان ومحمولًا عليه ، يكون من عوارض الموضوع حسب اصطلاح المنطقي .

--> ( 1 ) - لم نعثر في رسالة الشافعي على تصريحه بهذا . نعم ، بحث الشافعي عن حجّية الحجج ا لشرعية من الكتاب والسنّة وغيرهما ، ومنه يعلم أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه . راجع الرسالة ، الإمام الشافعي : 401 ، 471 ، 476 ، 478 و 503 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 11 - 12 . ( 3 ) - قوانين الأصول 1 : 8 .