السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

58

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

( مسألة 20 ) : إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه ، إلّاإذا اشترطا حين القسمة ردّ الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار . ( مسألة 21 ) : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ، إلّاإذا « 1 » وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه ؛ لا يرتفع غائلته إلّابالقسمة . نعم يصحّ قسمة الوقف عن الطلق ؛ بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين « 2 » فوقف أحدهما حصّته على ذرّيته - مثلًا - والآخر حصّته على ذرّيته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .

--> ( 1 ) - لا تجوز معه أيضاً إذا كانت مخالفة لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة وكثرة ، وترتفع غائلة التشاحّ بالتقسيم بين الطبقة الموجودة فقط . ( 2 ) - أو لواحد ، فوقف نصفه على زيد وذرّيته ونصفه الآخر على عمرو كذلك .