السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
53
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
استلزام الضرر ، وأمّا مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر في النحوين الأخيرين ، فالظاهر تقدّم الثاني ، فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الأوّل . نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ وإلّا لم يجبر كما مرّ . ( مسألة 6 ) : لو كانت دار ذات بيوت ، أو خان ذات حجر بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء . ( مسألة 7 ) : إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار ، فقسمتها بأشجارها ونخيلها بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر ، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة ، فإنّها قسمة تراضٍ لا يجبر عليها الممتنع . ( مسألة 8 ) : إذا كانت بينهما أرض مزروعة ، يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة ، وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع عليها إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلًا ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلًاّ . نعم لا يبعد « 1 » جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها ، وإن كان الأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة .
--> ( 1 ) - مشكل ، لا يترك الاحتياط المذكور .