السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
45
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
- كسنة أو سنتين - بنصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقبل الآخر صحّ ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأجرة أو الحيازة . وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن - كدينار مثلًا - وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض . ولا تصحّ أيضاً شركة الوجوه ؛ وهي أن يوقع « 1 » العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما ، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه ، بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما فيكون الربح والخسران بينهما . ولا تصحّ أيضاً شركة المفاوضة ؛ وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصيّة أو غير ذلك شاركه فيه الآخر ، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما ، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأموال المسمّاة بشركة العنان . ( مسألة 6 ) : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معيّنة ، كانت الأجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً ، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة ، كان ما حازاه مشتركاً بينهما ، وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة ، ويقسّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح .
--> ( 1 ) - هذه أشهر معانيها على المحكيّ .