السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

36

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

على ما شرطاه . وإن ردّه فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه ويجب على العامل ردّه إليه ، وإن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على كلّ من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأوّل لم يرجع « 1 » على الثاني وإن رجع على الثاني رجع على الأوّل ، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف . ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح ويردّها على تقدير وقوع الخسران ؛ بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردّها ، هذا حال المالك مع كلّ من المضارب والعامل . وأمّا معاملة العامل مع المضارب ، فإذا لم يعمل عملًا لم يستحقّ شيئاً ، وكذا إذا عمل وكان عالماً بكون المال لغير المضارب ، وأمّا إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحقّ اجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب . ( مسألة 35 ) : إذا أخذ العامل رأس المال ، ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله وعدّ متوانياً متسامحاً - كالتأخير سنة مثلًا - فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف ، لكن لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال ، وليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به . ( مسألة 36 ) : إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك ،

--> ( 1 ) - إذا لم يعلم العامل بالحال ، وإلّا ينعكس الأمر ويكون قرار الضمان على من تلف أوتعيّب عنده .