السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
34
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
( مسألة 30 ) : إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة ، فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدّماته فلا إشكال ولا شيء للعامل ولا عليه ، وكذا إن كان بعد تمام العمل والإنضاض ؛ إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شيء للعامل ولا عليه . وإن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل ، فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء ولا اجرة له لما مضى من عمله ؛ سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري ، كما أنّه ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك ، فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال . ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك ، كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع والإنضاض . وإن كان بعد حصول الربح ، فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فيقتسمان ويأخذ كلّ منهما حقّه ، وإن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ من تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارك المالك في العين ، فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض كان لهما ذلك ولا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته ، بل وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته وإن قلنا « 1 » بعدم استقرار ملكية العامل للربح إلّا بعد الإنضاض ، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح . ( مسألة 31 ) : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل
--> ( 1 ) - مرّ المناط في استقرار ملك العامل .