السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
31
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
لدفع العشور وأخذ التذكرة من العشّار . وأمّا إذا بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك ، فالظاهر كون نفقته على نفسه ، خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل « 1 » . ( مسألة 22 ) : لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره ، توزّع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ « 2 » الأمرين . ( مسألة 23 ) : لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح . نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك تمام رأس ماله ، فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما . ( مسألة 24 ) : الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ؛ بأن يعيّن دراهم شخصية ويشتري شيئاً بتلك الدراهم الشخصية ، يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه ؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّي على ذمّة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، فلو فرض تلف مال المضاربة
--> ( 1 ) - وأمّا قبله ، فإن كان بقاؤه لأجل إتمامه وغرض آخر ، فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والأحوط احتسابها على نفسه وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء وإنّما بقي لغرض آخر تكون النفقة على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به ولو عرض في الأثناء غرض آخر ؛ وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه . ( 2 ) - هذا إذا كان عاملًا لنفسه وغيره ، وأمّا إذا كان عاملًا لاثنين فالأحوط التخلّص بالتصالح بينهما ومعهما .