السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
21
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدّد المالك له الاستئمان « 1 » ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة ، فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان يده من العدوان إلى الاستئمان . ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان « 2 » ، نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء وسقوط الحقّ به . ( مسألة 26 ) : لو أنكر الوديعة ، أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولا بيّنة ، فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّي . ( مسألة 27 ) : لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بيّنة ، فالقول قول المالك ، وأمّا لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ، فهو كدعواه الردّ إلى المالك مع إنكاره في أنّ القول قوله . ( مسألة 28 ) : إذا أنكر الوديعة ، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البيّنة على إشكال ، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك ، فلا إشكال في أنّه تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البيّنة « 3 » . ( مسألة 29 ) : إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات ، فإن عيّنها في عين شخصية معيّنة موجودة حال موته أخرجت من التركة . وكذا إذا عيّنها في ضمن مصاديق من
--> ( 1 ) - بأن جدّد عقد الوديعة بعد فسخ الأوّل . ( 2 ) - أوجههما السقوط . ( 3 ) - ومع ذلك عليه الضمان ، إذا كان إنكاره بغير عذر .