السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
10
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير « 1 » فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه « 2 » المستعير من المنفعة ، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه . ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبية ، بل يجب أن يردّها إلى مالكها .
--> ( 1 ) - أو في غير يده بعد وقوعها عليها . ( 2 ) - وغير ما استوفاه من المنافع الفائتة .