الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
46
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
النصوص بالصبي وإن إلحاقها به محتاج إلى الدليل . ودعوى دلالة رواية إسحاق بن عمار وشهاب على ذلك مردود ، لأن الظاهر منهما عدم كفاية حج الصبي والصبية إذا حجا بنفسهما عن حجة الإسلام ، لا ما إذا أحج بهما الآخر ، فإن عدم إجزائه عن حجة الإسلام مفروغ عنه لا يسأل عن مثله . نعم استدل بعض الأعاظم ( قدس سره ) بمعتبرة يونس بن يعقوب ( 1 ) عن أبيه ( 2 ) قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة . ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة » ( 3 ) قال : » فإن الصبية وإن كانت جمعاً للصبي وجمع الصبيَّة الصبايا ، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية ، الصغار من الأولاد ، أعم من الذكر والأُنثى ، وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً » . ( 4 )
--> ( 1 ) ابن قيس البجلي له كتب ، منها كتاب الحج ، ثقة من الخامسة . ( 2 ) يعقوب بن قيس من الخامسة . ( 3 ) الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 4 ) معتمد العروة : 1 / 32 .