الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

38

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

وعن الحدائق : » أن النص موجود » ( 1 ) . قال بعض أعاظم المعاصرين ( قدس سره ) » اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس ، المستفاد من قاعدة السلطنة على المال بالفحوى » ( 2 ) وفيه ما قدمنا في الحج الواجب بطريق أولى ، لأن اعتبار إذن الأبوين في الموضوع ونفس المندوب لا يخالف قاعدة السلطنة على النفس خصوصاً في المستحب فإن المكلف فيه بالخيار . وعلى هذا ففي المندوب أيضاً يمكن التمسك بعدم اعتبار إذن الوالدين بالإطلاقات الكثيرة الدالة على استحباب الحج مطلقاً . غير أن هنا رواية رواه الصدوق في العلل عن أبيه ( 3 ) عن أحمد بن إدريس ( 4 ) عن محمد بن أحمد ( 5 ) عن أحمد بن هلال ( 6 ) عن مروك بن عبيد ( 7 ) عن

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : 14 / 65 . ( 2 ) مستمسك العروة : 10 / 17 . ( 3 ) هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم . له كتب كثيرة وهو من الطبقة التاسعة . ( 4 ) كان ثقة فقيها من أصحابنا من الطبقة الثامنة . ( 5 ) محمد بن أحمد بن يحيى الأسدي الثقة من كبار الثامنة . ( 6 ) أحمد بن هلال العبرتائي له كتاب اليوم والليلة وكتاب النوادر قد روى أكثر أُصول أصحابنا ، واعتمدوا على رواياته ، والظاهر أنه لمكان روايته كتب شيوخه مما كان في يد الرواة عنه لا من جهة أنه المتفرد بالرواية . فهو مثلا يروي كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير ، والقوم كانوا يعرفون هذه الكتب وهو من السابعة . ( 7 ) وفي العلل المطبوعة ( متروك ) والصحيح ( مروك ) . قال الشيخ في الفهرست : ( له كتاب رويناه بهذا الإسناد ) وفي الكشي ما يدل على أنه ثقة شيخ صدوق . وطريق الشيخ إليه في الفهرست ضعيف ، وفي التهذيب صحيح ولعله من السادسة .