الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
31
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
عليه حجة الإسلام إذا بلغ أم لا وإن احتمل في المستند أن يكون السؤال عن وجوب الحج ، لا عن الحج الواقع . ( 1 ) ومنها ما رواه أيضاً عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ( 2 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ( 3 ) عن مسمع بن عبد الملك ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : » لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ) ( 5 ) ودلالتها على المطلوب واضحة من الأولى ، وأما سندهما ، فقال بعض الأعاظم : » الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد » ( 6 ) وفيه : أما الرواية الأُولى فقد ظهر مما بيناه في الذيل أن الذي يظهر بالتدبر أنهم اعتمدوا على رواية مثل سهل ، لكون الكتاب الذي أُخرجت فيه الرواية معروفا ، ثابتاً عندهم بالوجادة ، وإلا فكيف يمكن اعتماد هؤلاء الجهابذة في أكثر من ألفي حديث على رواية رجل ضعيف . فالرواية معتبرة على ذلك ، مورد للاعتماد . وأما الرواية الثانية فهي - بعدما عرفت في تضعيف سهل - ضعيفة بمحمد بن شمون ، وعبد الله بن عبد الرحمن . وكيف كان فلو لم نعتمد على إجماعهم في المسألة وعلى هذين الخبرين ، يكفينا
--> ( 1 ) راجع مستند الشيعة : 2 / 154 ( 2 ) كان من السابعة ضعفوه ولكن لم يذكروا فيه غير رميه بالغلو ولعله لأمر يرونه غلوا . ( 3 ) من السادسة وضعفوه أيضاً . ( 4 ) مسمع بن أبي سيار كردين بن عبد الملك ثقة من الخامسة . ( 5 ) الوسائل ب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 6 ) معتمد العروة : ص 1 / 24 .