الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
18
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
التراخي بظاهر القرآن وما جاء عنهم ( عليهم السلام ) » . ثم ذكر حديث زيد الشحام وذريح المحاربي ولفظه في حديث زيد : » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : التاجر يسوف الحج ؟ قال : إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » . والرواية بهذه العبارة لا تفي بمراد المفيد ( قدس سره ) لمكان قوله : » ليس له عزم » إلا أن لفظه في الكافي هكذا : » التاجر يسوف الحج ؟ قال : » ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » ( 1 ) والاعتماد على نسخة الكافي . وقال الشيخ ( قدس سره ) في النهاية : » ومن حصلت معه الاستطاعة وجب عليه الحج على الفور والبدار ، فإن أخره وهو متمكن من تقديمه كان تاركاً فريضة من فرائض الإسلام » ( 2 ) . وصرح بذلك في الخلاف واستدل باقتضاء الأمر ، وبرواية ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ورواية عاصم بن ضمرة عن علي ( عليه السلام ) . ( 3 ) وفي المبسوط قال : » ووجوبهما - أي الحج والعمرة - على الفور دون التراخي » . ( 4 ) وفي الإقتصاد قال : » وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون التراخي ، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤدياً وإن فرط في التأخير » ( 5 ) وبذلك نص السيد ( قدس سره ) في جمل العلم والعمل ، وقال : » الحج على الفور دون
--> ( 1 ) الكافي : 4 / 269 . ( 2 ) النهاية / 205 . ( 3 ) الخلاف : 1 / 372 ( 4 ) المبسوط : 1 / 296 ( 5 ) الإقتصاد / 297