السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

30

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة . ( مسألة 13 ) : إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّة وضوئه « 1 » لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية . ومنها : المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها . والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن . ومنها : الترتيب في الأعضاء ، فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب « 2 » في مسحهما ، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى . ومنها : الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم . ( مسألة 14 ) : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه . ( مسألة 15 ) : لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقي الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء - بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف - لا بطلان ، فالعبرة

--> ( 1 ) - إلّامع علمه بعدم التفاته حال الوضوء . ( 2 ) - الأحوط وجوبه ، بل لا يخلو من وجه .