السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
24
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلّاأن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . ( مسألة 10 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ، ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده ، ولو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا ، وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 12 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته ويصدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا ؛ بحيث يتجاوز