السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
19
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
وهي الصدر والبطن والركبتان « 1 » وإن أمال العورة عنها . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليها . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء وإن كان الترك أحوط « 2 » خصوصاً في الأوّل . ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر ، والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها « 3 » ، ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان . فصل : في الاستنجاء ( مسألة 1 ) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط « 4 » ، والأفضل ثلاثاً ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء « 5 » بالأقلّ على الأحوط . وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء ويجزي ذو الجهات الثلاث وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره . ويعتبر أن
--> ( 1 ) - الميزان هو الاستقبال والاستدبار العرفيان والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . ( 2 ) - لا يترك في الأوّل ، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات ولا ينبغي تركه فيالثاني أيضاً . ( 3 ) - إذا لا يمكن الفحص ويتعسّر التأخير إلى أن تتّضح القبلة . ( 4 ) - وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي . ( 5 ) - الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء .