السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

10

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت ، فإنّه يجب أن يستأجر « 1 » على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت وكذلك الوليّ . ( مسألة 33 ) : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها ، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما . ( مسألة 34 ) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ، كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

--> ( 1 ) - عمل الوصيّ نفس الاستئجار ، وأمّا الأعمال فهي أعمال الأجير ، والأقوى فيها لزوم‌رعاية تقليده لا تقليد الميّت ، وكذا المتبرّع ولو أتى الوصيّ بها استئجاراً أو تبرّعاً فالواجب عليه مراعاة تقليد نفسه على الأقوى وإن كان الأحوط رعاية التقليدين .