السيد الخميني

63

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته ثمّ إنّه لا إشكال نصّاً وفتوى - في الجملة - في استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، وقد حكي عليه الإجماع أو الاتّفاق في « الانتصار » و « الخلاف » وعن « السرائر » « 1 » . ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا « 2 » . وعن « المختلف » و « المدارك » نسبته إلى الأصحاب « 3 » ، وعن « الذخيرة » و « الكفاية » و « شرح الأستاذ » : « لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب » « 4 » . وبه يجبر ضعف الروايات سنداً ، ودلالةً إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الإسناد ، فإنّه قد يقال « 5 » : إنّ الروايات في الباب بين ما هي ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها ، كصحيحة زرارة أو موثّقته « 6 » ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « كلّ ما كان

--> ( 1 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 128 ؛ الانتصار : 136 ؛ الخلاف 1 : 479 - 480 ؛ السرائر 1 : 264 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 481 - 482 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 325 ؛ مدارك الأحكام 2 : 322 . ( 4 ) - ذخيرة المعاد : 160 / السطر 31 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 63 ؛ مصابيح الظلام 6 : 226 . ( 5 ) - مدارك الأحكام 2 : 322 . ( 6 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة . والترديد لوقوع علي بن أسباط في السند ؛ لأنّه اختلف في رجوعه عن الفطحية . رجال النجاشي : 252 / 663 ؛ اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 و : 562 / 1061 ؛ تنقيح المقال 2 : 268 / السطر 14 ( أبواب العين ) .