السيد الخميني
50
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فإنّ المستفاد منها أنّ الطهارة من جميع القذارات ، لازمة في الصلاة . بل الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات . وكيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها . . . إلى غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها ، كرواية خَيْران الخادم « 1 » . ومن غير فرق بين الثوب والبدن ؛ للإجماع المتقدّم ولفحوى ما دلّت على لزوم إزالتها عن الثوب « 2 » وللمستفيضة الدالّة على إعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه ، أو جسده ، أو ذكرِه ، أو نسي الاستنجاء فصلّى ، أو دخل في الصلاة « 3 » . ولصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله » « 4 » . حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن - بل الثوب - عن النجاسات ، وسيأتي تتمّة لفقه الحديث « 5 » .
--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 51 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 404 ؛ كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 و 16 و 19 و 42 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، و : 317 ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ؛ وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) - يأتي في الصفحة 57 - 58 .