السيد الخميني

43

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ولا تتوهّم : أنّ ذلك مستلزم للقول بالاشتغال في الشكّ في المانع ، وهو خلاف مختارك في مباحث البراءة والاشتغال « 1 » ، قائلًا : إنّ احتمال عدم سقوط الأمر - لاحتمال عدم حصول الملاك الواقعي وأخصّية الغرض - لا يصير حجّة على العبد . ضرورة أنّ ما ذكرناه في مباحث البراءة ، إنّما هو في مقام الإثبات وتمامية الحجّة ، وقلنا : إنّ العقل يحكم بالبراءة مع عدم تمامية حجّة المولى ، واحتمال بقاء الأمر - لأجل احتمال بقاء الملاك - لا يوجب تمامية حجّته بعد قيام العبد بما هو حجّة عليه ، والكلام هاهنا في الملاكات الواقعية وتصوّر المانعية والشرطية بحسب الثبوت ، فلا تناقض بين الكلامين . ثمّ إنّه بعد تصوّر المانعية بنحو لا ترجع إلى شرطية العدم ، لو قام دليل ظاهر في المانعية لا يجوز رفع اليد عنه ، وإنّما نطرح الظاهر إن قلنا بعدم تعقّل المانعية ، وقد عرفت تعقّلها . امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه ثمّ إنّ ما ذكرناه من تردّد الأمر بين شرطية الطهارة أو عدم القذارة ، وبين مانعية القذارة الراجعة إلى منع الجمع بينهما ، إنّما يصحّ لو امتنع الجمع بين شرطية الضدّ ومانعية ضدّه فيما لا ثالث لهما ، وكذا بين شرطية الشيء ومانعية نقيضه ، وإلّا لما بقي مجال للتردّد ، ولا تتعارض الأدلّة لو فرض فيها ما هو ظاهرها الشرطية وما ظاهرها المانعية ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) - أنوار الهداية 1 : 129 - 130 .