السيد الخميني
41
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن قالوا : « يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثني وعن ظاهر البدن للصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدّمي عند وجوب ذيها أصلًا أو عارضاً » « 1 » . أقول : أمّا الوجوب الشرعي المقدّمي ، فقد فرغنا عن بطلانه - بل عدم تعقّله - في محلّه « 2 » . وأمّا الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة ، أو عدمَ النجاسة ، وهو محلّ بحث ونظر ، ولا بأس ببسط الكلام فيه ؛ لترتّب ثمرات مهمّة عليه . فنقول : يحتمل ثبوتاً أن تكون الطهارة شرطاً للصلاة ، أو عدم القذارة شرطاً لها أو القذارة مانعة عنها . والفرق بين الأوّلين واضح وإن كان في صحّة جعل العدم شرطاً كلام .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 45 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 290 ؛ جواهر الكلام 6 : 89 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 342 .