السيد الخميني
38
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
إلى طهارة الفُقّاع وحلّيته « 1 » ، وطهارة الكفّار « 2 » . وقال أبو حنيفة : « تطهر جلود الميتة بالدباغ إلّاالخنزير » « 3 » وعن مالك : « حتّى الخنزير » « 4 » . وعن الشافعي : « الحيوان الطاهر » « 5 » . وقال أبو حنيفة : « لا يجب العدد في النجاسات » « 6 » وعن داود ومالك والزُهري : « إناء الولوغ طاهر » « 7 » . وعن كثير منهم - كالشافعي في أحد قوليه ومالك في إحدى الروايتين - عدم نجاسة الماء القليل إلّابالتغيّر « 8 » . واختلفوا معنا في تحديد الكرّ أيضاً « 9 » .
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 65 ؛ المبسوط ، السرخسي 24 : 17 / السطر 19 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 341 . ( 2 ) - منتهى المطلب 1 : 149 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 68 - 69 و 211 - 212 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 464 ؛ أحكام القرآن ، الجصّاص 1 : 115 / السطر 12 ؛ بداية المجتهد 1 : 81 ؛ التفسير الكبير 5 : 17 ؛ المجموع 1 : 217 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 464 ؛ التفسير الكبير 5 : 17 ؛ المجموع 1 : 217 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 463 ؛ الامّ 1 : 9 / السطر 7 ؛ أحكام القرآن ، الجصّاص 1 : 115 / السطر 13 ؛ بداية المجتهد 1 : 81 ؛ التفسير الكبير 5 : 17 / السطر 17 ؛ المجموع 1 : 217 . ( 6 ) - الخلاف 1 : 175 ؛ المحلّى بالآثار 1 : 124 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 45 ؛ المجموع 2 : 580 . ( 7 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 66 ؛ المبسوط ، السرخسي 1 : 48 / السطر 14 ؛ المجموع 2 : 567 . ( 8 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 22 ؛ بداية المجتهد 1 : 24 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 24 - 25 ؛ المجموع 1 : 113 . ( 9 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 27 - 28 ؛ المجموع 1 : 119 - 120 .