السيد الخميني

31

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

« الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة ، فالظاهر أنّه لا يطهر إلّابأن يغسل بالماء ، وبه قال الشافعي . وفي أصحابنا من قال : « يطهر بأن يمسح ذلك منه ، أو يغسل بالماء » اختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثراً وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : أنّا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم ، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدلّ على زوال هذا الحكم ممّا قالوه » ثمّ تمسّك بدليل الاحتياط « 1 » انتهى . وقد تقدّم أنّ لازم كلام السيّد - بل صريح ما نقل عنه في دليل مذهبه - أنّ ملاقي النجس ليس بنجس « 2 » ، فضلًا عن ملاقي المتنجّس ، ومع ذلك قد ترى أنّ ظاهر كلام الشيخ وجود القائل غير السيّد فيها ، وعدم إجماع أو دليل آخر على خلافه ، وإلّا لتمسّك به ، ولم يقل : « والظاهر كذا » ممّا يظهر منه عدم الجزم بالمسألة ، ولم يتمسّك بالأصل والاحتياط ، ولم يقل : « لست أعرف به أثراً » فيظهر منه أنّ المسألة - حتّى في ملاقي عين النجس - لم تكن إجماعية في عصره ، فضلًا عن ضروريتها ، فضلًا عن إجماعية نجاسة الملاقي مع الوسائط بالغة ما بلغت ، أو ضروريتها . وظاهر ابن إدريس أنّ ملاقي ملاقي النجس لا يحكم بنجاسته ؛ لعدم الدليل عليها « 3 » ، ولو كانت المسألة إجماعية لما قال ذلك .

--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 479 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 9 . ( 3 ) - السرائر 1 : 163 .