السيد الخميني
26
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وما دلّ على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبلّ قصبها بماء قذر قبل الجفاف « 1 » . ومنها : موثّقة الساباطي الآمرة بغسل كلّ ما أصابه ماءٌ مات فيه الفأرة « 2 » . ورواية العِيص الآمرة بغسل الثوب الذي أصابه قطرة من طَسْت فيه وَضوء من بول أو قذر « 3 » . وصحيحة معاوية بن عمّار الآمرة بغسل الثوب الملاقي للبئر النتن « 4 » . وما دلّت على انفعال الماء القليل ببعض المتنجّسات « 5 » . . . إلى غير ذلك . الجهة الثالثة : في تنجّس الوسائط الكثيرة نعم ، لا يظهر من تلك الروايات - على كثرتها - إلّاالتنجيس بواسطة أو واسطتين ، فلا بدّ من التماس دليل على تنجّس الوسائط الكثيرة ، سيّما إذا كانت الكثرة معتدّاً بها . والتشبّث بإلغاء الخصوصية من واسطة أو واسطتين إلى الوسائط
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 2 و 5 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 14 / 26 ؛ وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) - ذكرى الشيعة 1 : 84 ؛ وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 14 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 232 / 670 ؛ وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 10 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 .