السيد الخميني

19

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

بالماء أو بالغسل « 1 » المنصرف إلى كونه بالماء في أنواع النجاسات ، وهي لا تصلح لمعارضتها : أمّا أوّلًا : فلأنّ المفهوم منها - بعد ما تقدّم من أنّ الطهارة ليست لدى العقلاء إلّا إزالة النجاسة « 2 » - أنّ الأمر بالغسل بالماء ليس إلّاللتطهير والتنظيف من غير خصوصية للماء ، وإنّما خصّ بالذكر لسهولته وكثرته وأوقعيته للتطهير غالباً . وأمّا ثانياً : فلعدم المفهوم لتلك الروايات ، فلا تنافي بينها وبين ما تقدّم من جواز التنظيف بغيره ، كالأرض والتراب والبصاق ونحوها . بل لبعض الأخبار المتقدّمة نحو حكومة عليها ، كما تقدّم « 3 » . نعم ، ما دلّ على أنّ الاستنجاء في محلّ البول لا بدّ له من الماء ، ولا يجوز بغيره « 4 » مخصوص بمورده ، ولا يتعدّى منه إلى البول في سائر الموارد ، فضلًا عن غيره . مع احتمال أن يكون اللابدّية إضافية في مقابل التحجّر ، لا سائر المائعات . وغير ما دلّ على تغسيل ملاقي مثل الكلب والخنزير والكافر « 5 » ممّا

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 34 ، و 3 : 395 ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 19 ، 21 ، 24 ، 34 ، 38 ، 40 ، 51 ، 53 و 68 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 11 - 12 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 13 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 و 6 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، 13 ، 14 و 26 .