السيد الخميني

17

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وحملها على تطهّر الثوب بالمطر « 1 » كما ترى . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء ، فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال : « إذا كان جافّاً فلا بأس » « 2 » . وصحيحة أبي اسامة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : تصيبني السماء وعليّ ثوب ، فتبلّه وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ ، أفأُصلّي فيه ؟ قال : « نعم » « 3 » . بناءً على أنّ المراد إصابة الثوب لنفس المنيّ الذي في الجسد ، لا للجسد الملاقي له . ورواية علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : « ما أرى به بأساً » . فقال : إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبداللَّه عليه السلام في وجه الرجل ، فقال : « إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه » « 4 » . والظاهر أنّ السؤال عن الثوب الذي فيه أثر الجنابة إذا عرق فيه ، ومعلوم أنّ العرق بالوجه المسؤول عنه يوجب ملاقاة البدن للأثر . والحمل على

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 425 ، ذيل الحديث 7 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 281 / 1113 ؛ وسائل الشيعة 3 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 3 : 52 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 445 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 3 : 52 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 268 / 787 ؛ وسائل الشيعة 3 : 445 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 4 .