السيد الخميني

149

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

غسل ظاهره ؛ لعلّه لاحتمال السراية ، كالرشّ الوارد في نظيره ، ولهذا أمر بغسل ظاهره أوّلًا ، ثمّ صبّ الماء عليه . وتشهد لما ذكرناه صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه ، ومسّ الجانب الآخر ، فإذا أصبت مسّ « 1 » شيء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه » « 2 » . حيث أمره بالغسل في فرض نفوذ النجاسة إلى الباطن . وثانياً : أنّه من المحتمل أن يكون مراده من خروجه من الجانب الآخر ، خروجَ جميعه أو معظمه ، ولم يذكر العصر أو نحوه ؛ لعدم الاحتياج إلى الذكر بعد توقّفه عليه ، تأمّل . وثالثاً : يمكن أن يكون الصوف الكثير في باطن الفراش بوجه لا يقبل الماء نوعاً ، وخرج منه الغسالة بلا علاج . والإنصاف : أنّ رفع اليد عن إطلاق أدلّة الغسل الموافق للقواعد وارتكاز العقلاء وخصوص صحيحة إبراهيم المتقدّمة ، لا يجوز بمثل هذه الرواية . هذا كلّه فيما يمكن فيها الغسل بالمعنى المعتبر في إزالة النجاسة .

--> ( 1 ) - في الوافي « من » بدل « مسّ » . [ منه قدس سره ] ( 2 ) - الكافي 3 : 55 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 5 ، الحديث 2 .