السيد الخميني
123
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
المسجد الحرام أو مطلق المساجد ، وبين إدخال سائر النجاسات غير المتعدّية . وممّا ذكر ظهر عدم حرمة إدخال المتنجّس فيها مع عدم السراية . حرمة إدخال النجاسات السارية لأجل استلزامه تنجيس المساجد وأمّا إدخال النجاسات السارية ، فالظاهر أنّ حرمته لا بعنوان إدخالها فيها ، بل بعنوان تنجيس المساجد ، وهو القدر المتيقّن من الإجماعات . بل حرمة التنجيس معروفة لدى المتشرّعة . وهما العمدة فيها ، وأمّا سائر ما استدلّ لها - كقوله تعالى : « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ . . . » « 1 » إلى آخره ، ورواية الثُمالي التي لا يبعد صحّتها ، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : « إنّ اللَّه أوحى إلى نبيّه أن طهّر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد بالليل ، ومر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب إلّاباب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرّنّ فيه جنب » « 2 » ، وصحيحة الحلبي الواردة في زُقاق قذر بينه وبين المسجد « 3 » ، ورواية علي بن جعفر الواردة في إصابة بول الدابّة المسجد أو حائطه « 4 » . . . إلى غير ذلك - فغير تامّ :
--> ( 1 ) - الحجّ ( 22 ) : 26 . ( 2 ) - الكافي 5 : 339 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 3 : 38 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 4 . ( 4 ) - مسائل علي بن جعفر : 188 / 380 ؛ قرب الإسناد : 205 / 794 ؛ وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 18 .