السيد الخميني

88

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وأمثالها « 1 » ، وما دلّ على نجاسة إناء اليهود لأكلهم الميتة « 2 » ؛ فإنّ الميتة المأكولة ليست مثل الفرس البحري وكلبه . والروايات التي استثني فيها من الميتة بعض الأعضاء - كالشعر والإنفحة واللبن واللباء « 3 » - موردها الحيوانات البرّية بلا إشكال . وأمّا رواية « تحف العقول » المتقدّمة « 4 » ، فمع ضعفها سنداً « 5 » تكون في مقام بيان حكم آخر يشكل استفادة الإطلاق منها . وقد مرّت المناقشة في رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء » « 6 » . نعم ، يمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة المتقدّمة « 7 » ؛ لو قلنا برجوع الضمير إلى جميع المذكورات . لكنّه محلّ إشكال ، والترجيح الظنّي بما تقدّم غير مفيد . وبموثّقة ابن بكير لو استظهرنا منها أنّ المراد بالتذكية التطهير ، كما مرّ « 8 » . لكنّه محلّ إشكال ، بل منع ؛ بعد عدم ثبوت كونها بمعناه لغةً . والاستعمال فيه في

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 73 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 72 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، وقد تقدّم بعضها أيضاً في الصفحة 75 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 72 . ( 5 ) - وجه الضعف هو الإرسال . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 420 / 1327 ؛ وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 75 . ( 8 ) - تقدّم في الصفحة 74 .