السيد الخميني

82

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة ؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة » . قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّاعلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 1 » . وصحيحةِ علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها » « 2 » . وروايةِ الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : أنّه كتب إلى المأمون : « ولا يصلّى في جلود الميتة » « 3 » . وروايةِ « فقه الرضا عليه السلام » : « ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال » « 4 » .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 398 / 5 ؛ وسائل الشيعة 3 : 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 4 . ( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 139 / 151 ؛ وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 6 . ( 3 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 257 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 6 ، الحديث 3 ( ط - المكتبة الإسلامية ) . ( 4 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 157 ؛ مستدرك الوسائل 3 : 196 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 5 .