السيد الخميني
80
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لأبي عبداللَّه عليه السلام : السخلة التي مرّ بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهي ميّتة فقال : « ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ ! » قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « لم تكن ميّتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ ! » « 1 » . وروايةِ الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » « 2 » . وموثّقة سَماعة قال : سألته عن جلود السباع ، أينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » « 3 » .
--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 216 / 1004 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 79 / 335 ؛ وسائل الشيعة 24 : 185 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 6 : 258 / 6 ؛ وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 79 / 339 ؛ وسائل الشيعة 3 : 489 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، الحديث 2 .