السيد الخميني
67
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الميتة الرابع : الميتة ، وهي إمّا من ذي النفس ، أو غيره ، والأولى إمّا من آدمي ، أو غيره . نجاسة الميتة من ذي النفس فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس « 1 » . وعن « المعالم » : « قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحكم ، وهو الحجّة ؛ إذ النصوص لا تنهض بإثباته » « 2 » ثمّ ذكر بعض الروايات ، وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله . وعن « المدارك » المناقشة في أصل الحكم ؛ لفقدان نصّ على نجاستها ، وناقش في دلالة ما امر فيها بالغسل ونهي عن الأكل على النجاسة « 3 » ، ثمّ ذكر
--> ( 1 ) - المعتبر 1 : 420 ؛ منتهى المطلب 3 : 195 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 113 . ( 2 ) - معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 481 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 ، و : 194 ، الباب 43 .