السيد الخميني

533

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فقال جبرئيل : أحسن يا رسول اللَّه ، فإنّ منك الإحسان 317 فقول اللَّه أصدق القول 491 فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل 201 فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر 279 فلِمَ يضربون الحدود ، ولِمَ يقطع أيديهم 471 فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ، ويجري عليه أحكام المؤمنين 493 فما بال من جحد الفرائض كان كافراً ! 471 فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس ، وهو حظّه 289 فمن اجترى على اللَّه فأبى الطاعة وأقام على الكبائر ، فهو كافر 475 فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً 474 فمن هنا طاب الطِلاء على الثلث 301 في كتاب علي عليه السلام : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره 240 في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة 183 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . 273 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام 326 ، 328 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر 272 قد أكثرت عليّ ، أفيسكر ؟ 399 قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله إلّااللَّه ، و . . . كان مؤمناً ؟ 471 كافر ، يا أبا محمّد 449 كأ نّه قد أزف منك رحيل ؟ 436 كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب . . . 436 كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء ، فصار حلواً بمنزلة العصير . . . 345 الكفر أقدم من الشرك . . . 475