السيد الخميني
530
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
تشرب ما لم يغلِ ، فإذا غلى فلا تشربه 314 تغسل الإناء منه سبع مرّات ، وكذلك الكلب 270 تغسله ثلاث مرّات 253 تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب 257 تلك شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت شاة مهزولة . . . 79 تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله 228 توضّأ من الجانب الآخر ، إلّاأن يغلب الماءَ الريحُ فينتن 71 ثلاث لا أتقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ 397 ثمّ إنّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم عليه السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة 329 ثمّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث 324 جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ 71 الجراد ذكيّ كلّه ، والحيتان ذكيّ كلّه ، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل 74 الجيف كلّها سواء 117 حرام بيعها وثمنها 23 حرّم اللَّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من الأشربة كلّ مسكر 274 الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغيّر فلا تشربه . . . 397 الحوت ذكيّ حيّه وميّته 74 خذ بقول أبي عبداللَّه عليه السلام 269 خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر 398 خُرْء الخُطّاف لا بأس به ؛ هو ممّا يؤكل لحمه ، لكن كره أكله . . . 18 خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به 30 الخُطّاف لا بأس به 18 الخمر حرام بعينها 301