السيد الخميني
528
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أنّ عليّاً عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم 46 إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب . . . 213 ، 221 أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يبعث إلى العراق ، فيؤتى . . . 81 إنّ في آنيتهم الخمر ولحكم الخنزير 432 إنّ في كتاب علي عليه السلام : أنّ ما قطع منها ، ميْت لا ينتفع به 128 إنّ فيها السمّ 120 إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : . . . فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه 187 إن كان استبان من أثره شيء فاغسله 21 ، 48 إن كان العرق من الحلال فحلال ، وإن كان من الحرام فحرام 501 إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ 69 إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب ، ولا تتوضّأ منه 68 إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل 174 إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب 69 إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها 158 إن كان دخل في صلاته فليمضِ ، وإن لم يكن دخل في صلاته . . . 231 إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا تجوز الصلاة فيه . . . 502 إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه 95 ، 138 إن كان لم يعلم فلا يعيد 21 ، 49 إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب 396 إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه . . . جائز 63 إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ . . . 298 إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام . . . 501 إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه 501