السيد الخميني
508
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ومنها : عرق الإبل الجلّالة والأقوى نجاسته ، وفاقاً للمحكيّ عن الصدوقين « 1 » والشيخين في « المقنعة » و « النهاية » و « المبسوط » والقاضي والعلّامة في « المنتهى » وصاحب « كشف اللثام » و « الحدائق » و « اللوامع » « 2 » . وعن « الرياض » : « أنّها الأشهر بين القدماء » « 3 » . وقد تقدّم ما في « الغنية » و « المراسم » من نسبة إلحاقه بالنجاسات في الأوّل ونسبة وجوب إزالته عن الثياب في الثاني إلى الأصحاب « 4 » . وما قلنا في المسألة السابقة : « إنّ المحتمل في الأوّل الإلحاق الحكمي ، ولم يكن الثاني صريحاً في النجاسة » « 5 » - لدفع تحصيل الشهرة أو الإجماع بإبداء الاحتمال - لا ينافي تشبّثنا بكلامهما في المقام ؛ للفرق بين المسألتين : بأنّ هناك لم يدلّ دليل معتمد على النجاسة ، بل ولا على المانعية ، فاحتجنا في إثباتها إليهما ولو لجبر سند بعض ما تقدّم ، والمناقشة في تحقّقهما
--> ( 1 ) - نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر . انظر جواهر الكلام 6 : 77 ؛ الفقيه 3 : 214 / 991 ؛ المقنع : 421 . ( 2 ) - المقنعة : 71 ؛ النهاية : 53 ؛ المبسوط 1 : 38 ؛ شرح جمل العلم والعمل : 56 ؛ منتهى المطلب 3 : 234 ؛ كشف اللثام 1 : 415 - 416 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 221 ؛ لوامع الأحكام : 141 . ( 3 ) - رياض المسائل 2 : 367 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 505 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 505 .