السيد الخميني

484

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية ، أو التوحيد ، أو النبوّة ، وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور . وأمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع - كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسّمة والمجبّرة والمفوّضة وغيرهم - إن اندرجوا في منكري الأصول أو في إحدى الطائفتين ، فلا إشكال في نجاستهم ، كما يقال : « إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق عليه السلام » « 1 » . وأمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم ؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم - كقوله عليه السلام : « من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر » « 2 » وقوله عليه السلام : « من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك » « 3 » وقوله عليه السلام : « والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك » « 4 » وغير

--> ( 1 ) - اختيار معرفة الرجال : 229 / 410 و 411 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 189 . ( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 114 / 1 ؛ وسائل الشيعة 28 : 339 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 3 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 143 / 45 ؛ وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 4 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 124 / 17 ؛ وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 4 .