السيد الخميني
431
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
في عدم نجاستهم ، والنهي عن مؤاكلتهم على سبيل الكراهة مطلقاً ، أو في بعض الصور . ومنها : ما وردت في النهي عن آنيتهم ، كصحيحة إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : « لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم » يعني أهل الكتاب « 1 » ونحوها روايته الأخرى « 2 » وكذا رواية عبداللَّه بن طلحة « 3 » . وصحيحةِ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيه الخمر » « 4 » . بدعوى : أنّ النهي عنه ظاهر في نجاستهم . وفيها : أنّ هاهنا احتمالين آخرين أقرب ممّا ذكر : أحدهما : احتمال المرجوحية النفسية ؛ لكون الأكل في آنيتهم أيضاً نحو عِشْرة معهم . والدليل عليه - مضافاً إلى أنّ إطلاقها يقتضي منع الأكل من مطلق أوانيهم ؛
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 240 / 13 ؛ وسائل الشيعة 24 : 55 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 27 ، الحديث 10 . ( 2 ) - الكافي 6 : 240 / 11 ؛ وسائل الشيعة 24 : 54 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 27 ، الحديث 7 . ( 3 ) - المحاسن : 584 / 72 ؛ وسائل الشيعة 24 : 212 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 54 ، الحديث 7 . ( 4 ) - الكافي 6 : 264 / 5 ؛ وسائل الشيعة 24 : 210 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبوابالأطعمة المحرّمة ، الباب 54 ، الحديث 3 .