السيد الخميني
409
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
« الفُقّاع - كرمّان - : هذا الذي يشرب ، سمّي به لما يرتفع في رأسه من الزَبَد » « 1 » ونحوه في « المنجد » و « معيار اللغة » « 2 » . وفي « المجمع » : « قيل : سمّي « فقّاعاً » لما يرتفع في رأسه من الزَبَد » « 3 » . ويظهر من الشهيد في محكيّ « الروض » اعتباره في الصدق « 4 » . اختصاص حكم الفقّاع بالمتّخذ من الشعير دون غيره ثمّ إنّ المتيقّن منه ما اخذ من الشعير ، والظاهر عدم الكلام فيه ، وإنّما الكلام والإشكال فيما يؤخذ من سائر الأشياء ، كالقمح والذرة والزبيب وغيرها . وقد مرّ كلام الطريحي في « المجمع » في انحصاره بما يؤخذ من الشعير « 5 » . وهو ظاهر السيّد في « الانتصار » حيث استدلّ على حرمة الفقّاع مطلقاً بعدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يؤخذ من الشعير ، دون ما يؤخذ من القمح « 6 » ، فما نسب إليه من أخذه من القمح أيضاً « 7 » مخالف لذلك . نعم ، حكى هو من طريق الناس ، عن امّ حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ اناساً من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلّمهم الصلاة والسنن والفرائض ،
--> ( 1 ) - القاموس المحيط 3 : 66 . ( 2 ) - المنجد : 590 ؛ معيار اللغة 2 : 125 . ( 3 ) - مجمع البحرين 4 : 376 . ( 4 ) - روض الجنان 1 : 440 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 405 . ( 6 ) - الانتصار : 420 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 2 : 34 .