السيد الخميني
39
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لا يشكّ فيها أحد منهم ، مع أنّ الطهارة في جميع الأعصار كالضروري لا يحوم حولها التشكيك . فالقول بالنجاسة اغتراراً بالروايات الآمرة بالغسل من أبوالها « 1 » ، في غاية السقوط ولو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها ، وفي مثل المقام يقال : « كلّما ازدادت الروايات صحّة وكثرة ازدادت وهناً وضعفاً » . مع أنّ الجمع بينها عقلائي ، والتصرّف فيها من أوهن التصرّفات ، ففي حسنة معلّى بن خنيس وعبداللَّه بن أبي يعفور أو صحيحتهما قالا : كنّا في جنازة وقدّامنا حمار فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فأخبرناه فقال : « ليس عليكم بأس » « 2 » . وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّاالحكم بن مسكين ، وهو - مع كونه كثير الرواية ومقبولها ، وروايةِ مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبي الخطّاب والحسن بن علي بن فضّال عنه ، وكو نِه كثير الكتب - يندرج في الحسان « 3 » . بل عن الوحيد في « حاشية المدارك » عن المحقّق الحكم بصحّة رواياته « 4 » ، ومعه لا مجال للتوقّف فيها . وهي نصّ في المطلوب ، فيحمل عليها ما
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 425 / 1351 ؛ وسائل الشيعة 3 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 14 . ( 3 ) - منتهى المقال 3 : 106 ؛ تنقيح المقال 1 : 360 / السطر 28 . ( 4 ) - الحاشية على مدارك الأحكام 3 : 195 ، قوله : « وهو مجهول . . . » .