السيد الخميني

37

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

« نوادر الراوندي » بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ، ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس به » « 1 » . بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية « 2 » . والشيخ الذي أفتى في « المبسوط » بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخُفّاش « 3 » ، وحمل هذه الرواية على التقيّة « 4 » ، مع أنّها أخصّ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فهي إذَن شاذّة لا يعبأ بها . طهارة خرء الدجاجة وأمّا خرء الدجاجة ، فلا ينبغي الإشكال في طهارته ، بل مع شدّة ابتلاء الناس به لو كان نجساً لصار من الضروري . مع إمكان دعوى ضرورية طهارته . مضافاً إلى العمومات « 5 » ، وخصوص رواية وهب « 6 » .

--> ( 1 ) - لم نجده في النسخة المطبوعة من النوادر ، انظر بحار الأنوار 77 : 110 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 559 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 30 و 35 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 39 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 266 ، ذيل الحديث 778 . ( 5 ) - وهي العمومات التي وردت فيما يؤكل لحمه ، راجع وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب‌الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 . ( 6 ) - عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » . تهذيب الأحكام 1 : 283 / 831 ؛ وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 2 .