السيد الخميني

334

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

في طهارة عصير الزبيب وأمّا عصير الزبيب ، فلا ينبغي الإشكال في طهارته ، وإن قلنا بنجاسة عصير العنب . بل في « الحدائق » : « الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان ؛ فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا » « 1 » . وحكي ذلك عن « الذخيرة » أيضاً « 2 » . لكن يظهر من بعضهم وجود قول بها « 3 » ، بل عن أطعمة « مجمع البرهان » : « أنّه يظهر من « الذكرى » اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب » « 4 » . لكن في « مفتاح الكرامة » ليس لذلك في « الذكرى » عين ولا أثر ، قال : « وفي « الذكرى » - بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقّق في « المعتبر » ، وذكر أنّ المصنّف تردّد في « النهاية » - قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة « 5 » . نعم اختار في « الألفية » النجاسة « 6 » » « 7 » انتهى . أقول : ولم أرَ في « الوسيلة » و « المعتبر » ما نسب إليهما . إلّاأن يقال : إنّ العصير شامل للأقسام ، وهو غير ظاهر ، سيّما بعد معروفية اختصاصه عند

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 5 : 125 . ( 2 ) - ذخيرة المعاد : 155 / السطر 3 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 162 ؛ روض الجنان 1 : 439 ؛ الدرّة النجفية : 50 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 11 : 203 . ( 5 ) - ذكرى الشيعة 1 : 115 . ( 6 ) - راجع رسائل الشهيد الأوّل ، الألفية : 166 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 2 : 31 .