السيد الخميني

291

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

من العنب « 1 » ، وغيره لا يسمّى « خمراً » عرفاً ولغة ، كما هو الظاهر من الروايات أيضاً « 2 » . إرادة العصير العنبي أيضاً من « الطِلاء » و « البختج » كما أنّ « الطِلاء » الوارد في الأخبار - كصحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام » « 3 » - هو العصير العنبي ، إمّا المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين ، كما في بعض كتب اللغة ، أو أعمّ من ذلك ، كما في بعض : ففي « الصحاح » : « الطِلاء : ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه ، وتسمّيه العجم : المَيْبخْتَج » « 4 » . وفي « المجمع » و « المنجد » تفسيره بذلك « 5 » . وعن « النهاية » تفسيره بالشراب المطبوخ من عصير العنب « 6 » . وفي « دعائم الإسلام » : « روينا عن علي عليه السلام : أنّه كان يروِّق الطِلاء ؛ وهو ما طبخ من عصير العنب حتّى يصير له قوام » « 7 » . والظاهر أنّ التفسير من صاحب

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 271 - 276 . ( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 273 . ( 3 ) - الكافي 6 : 420 / 3 ؛ وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب‌الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 4 ) - الصحاح 6 : 2414 . ( 5 ) - مجمع البحرين 1 : 277 ؛ المنجد : 471 . ( 6 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 137 . ( 7 ) - دعائم الإسلام 2 : 128 / 441 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 39 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 3 .